Sabtu, 27 April 2019

Sedekah Dari Penghasilan Sabu-Sabu




Sabu-sabu adalah salah satu jenis bahan kimia untuk menciptakan halusinasi akibat dari efek mabuk yang ditimbulkannya sehingga menghasilkan ketergantungan yang kuat. Bila ditinjau dari efeknya, sabu-sabu termasuk benda yang memudharatkan pemakainya karena dapat memabukkan yang berpotensi rusaknya akal pikiran sehingga ia diharamkan dalam agama.
Meningkatnya jumlah pemakai sabu-sabu di berbagai belahan dunia menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda bagi para pengedarnya. Tidak sedikit di antara mereka yang menjadi kaya raya sehinggadengan mudah mendermakan sebagian hartanya untuk orang lain ataupun kepentingan publik, seperti pembangunan sarana ibadah, sekolah dan lainnya.
Beranjak dari hal tersebut muncul beberapa permasalahan yang patut untuk dikaji bersama, di antaranya ;
1.      Hukum bersedekah dan menerimanya dari penghasilan sabu-sabu
2.      Sarana ibadah yang dibangun darinya, wajibkah diruntuhkan
3.      Hukum beribadah pada tempat yang dibangun dengan harta sabu-sabu
-          Hukum Bersedekah dan Menerimanya Dari Penghasilan Harta Haram
ولا شك أن المال الحرام لا يجوز التصدق به؛ لأنه يجب رده على مالكه، بل نقل بعض العلماء أنه لو اعتقد أنه يثاب بالمال الحرام، وتصدق به أنه يكفر، نعم قد يقال: فيه نوع سرور بدخوله على المتصدق عليه، ولكن هذا لا يقاوم إثم ترك الواجبفتاوي الخليلي جزء 1 ص 115
قال الحنفية : إذا تصدق بالمال الحرام القطعي، أو بنى من الحرام بعينه مسجداً ونحوه مما يرجو به التقرب، مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله، كفر؛ لأن استحلال المعصية كفر، والحرام لا ثواب فيه. ولا يكفر إذا أخذ ظلماً من إنسان مئة، ومن آخر مئة، وخلطهما، ثم تصدق به؛ لأنه ليس بحرام بعينه قطعاً لاستهلاكه بالخلط، ولأنه ملكه بالخلط، ثم يضمنه)الفقه الاسلامي وادلته ج 3 ص 2058(
لِأَنَّ مَا حَرُمَ أَخْذُهُ لِحَقِّ الْغَيْرِ إذَا أخذه وجب رده إلى مالكه كالمغصوب وان هلك عنده وجب عليه الجزاء لانه مال حرام أخذه لحق الغير فصمنه بالبدل كمال الآدمى.)المجموع شرح المهذب ج 8  ص325  دار الكتب العلمية(
قالَ الْغَزَالِيُّ إذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِ فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَجَبَ دَفْعُهُ إلَى وَارِثِهِ وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَئِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ ... وَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ بَلْ يَكُونُ حَلَالًا طَيِّبًا)المجموع شرح مهذب  جزء 10  ص 381 دار الكتب العلمية(
(مسألة : ب ش) : وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها ، فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور ، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ، ويعرفه ندباً ، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور ، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال ، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما ، وتركة من لا يعرف له وارث ، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم ، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه ، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها )بغية المسترشدين  ص 101 دار الفكر(
وسئل عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهل يحل التصرف فيه كاللقطة أو كغيرهافأجاب بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاض أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما في شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث فينبغي أن يصرفه في المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. ويتولى صرفه القاضي إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذالفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية وأحمد والحارث المحاسبي وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه في البحر فلم يبق إلا مصالح المسلمين  ا هـ وقد سبقه إليه الغزالي في الإحياء وغيره هذا في الحرام المحض كما تقرر أما ما لم يتحقق فيه ذلك فهو شبهة والاشتراء منه مكروه وإن غلب الحرام كما في شرح المهذب وقال الغزالي حرام قيل يستثنى من الأول ما قاله الشيخ عز الدين من أنه لو اختلط ثوب مباح بنحو ألف ثوب مغصوب فيجب الجزم تحريم الشراء لأن المباح مغمور تافه بالنسبة إلى الحرام ويؤيده قولهم في باب الصيد لو اختلط حمام مملوك غيرمحصور بحمام مباح محصور حرم الاصطياد منه ا هـ )الفتاوي الكبري الفقهية جزء 3 ص 97 دار الفكر(

-          Sarana Ibadah Yang Telah Dibangun Dari Harta Haram, Wajibkah Diruntuhkan?
حاشيتا قليوبي وعميرة جزء 3 ص 41 دار الفكر
فرع: قال الماوردي لو أدرج حجرا مغصوبا في منارة مسجد نقضت، وعليه غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء؛ لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد اهـ فانظره مع ما قبله وما بعده إلا أن يحمل على هدم ما جاور الحجر منها فراجعه

تخفة المختاج جزء 6 ص 55
وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً وَبَنَى عَلَيْهَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَلَوْ مَنَارَةً لِمَسْجِدٍ ثُمَّ قَالَ وَغَرِمَ نَقْصَ الْمَنَارَةِ لِلْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَطَوِّعَ بِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ. اهـ.

حاشيتا قليوبي وعميرة جزء 3 ص 41
(ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت) وردت إلى مالكها أي يلزمه ذلك وأرش نقصها إن نقصت مع أجرة المثل، فإن عفنت بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة، فهي كالتالفة (ولو أدرجها في سفينة فكذلك) أي يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها، وأرش نقصها مع أجرة المثل (إلا أن يخاف) من إخراجها (تلف نفس أو مال معصومين) بأن كانت أسفل السفينة، وهي في لجة البحر فيصبر المالك إلى أن تصل الشط، ويأخذ القيمة للحيلولة، ومن غير المستثنى أن تكون السفينة على الأرض، أو مرساة على الشط، أو تكون الخشبة في أعلاها أو لا يخاف تلف ما ذكر، وخرج بالمعصومين نفس الحربي، وماله

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب جزء 2 ص 236 الحرمين
( ولو غصب خشبة ) مثلا ( وبنى عليها وأدرجها في سفينة ولم تعفن ولم يخف ) من إخراجها ( تلف معصوم ) من نفس أو مال أو غيرهما ( كلف إخراجها ) وردها إلى مالكها وأرش نقصا إن نقصت مع أجرة المثل فإن عفنت بحيث لو أخرجت منها لم يكن لها قيمة فهي كالتالفة
-          Hukum Beribadah di Tempat Yang Dibangun Dari Hasil Harta Haram
اعانة الطالبين جزء 2 ص 8 الحرمين
)في غيره (أي غير ما ذكر من المسجد المتيقن حل أرضه أو مال الباني له، ومن المسجد الذي يتعطل لو لم يحضر بأن كان المسجد مشكوكا في حل أرضه أو مال الباني له.بأن يعلم أنالمتولي عليه ظالم، فإن تيقن أن محل الصلاة بعينه حرام حرمت الصلاة فيه

بجيرمي علي الخطيب جزء 2 ص 125
 (لِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ) أَيْ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الَّذِي بَنَاهُ ظَالِمٌ مَشْهُورٌ بِالظُّلْمِ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّ مَحَلَّ الصَّلَاةِ بِعَيْنِهِ حَرَامٌ وَإِلَّا فَالصَّلَاةُ فِيهِ حَرَامٌ. وَلَوْ اسْتَوَى مَسْجِدًا جَمَاعَةٍ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مَسَافَةً لِحُرْمَةِ الْجِوَارِ؛ ثُمَّ مَا انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ عَنْ بَانِيهِ أَوْ وَاقِفِه

المجموع شرح مهذب  جزء 4 ص 185
فصل في الصلاة في الأرض المغصوبة  ولا يجوز أن يصلى في أرض مغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى فإن صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لا يختص بالصلاة فلم يمنع صحتها
لأن تعلق الصلاة بالأوقات أشد ؛ لأن الشارع جعل لها أوقاتا مخصوصة لا تصح في غيرها فكان الخلل فيها أشد ، بخلاف الأمكنة فتصح في كلها ، ولو كان المحل مغصوبا ؛ لأن النهي فيه كالحرير لأمر خارج منفك عن العبادة فلم يقتض فسادها.
احياء علوم الدين ج 2 ص 227 مكتبة مصر
وأما المسجد فإن بني في أرض مغضوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك معين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة بل لو وقف الإمام فيه فليصل هو خلف الإمام وليقف خارج المسجد فإن الصلاة في الأرض المغصوبة تسقط الفرض وتنعقد في حق الاقتداء فلذلك جوزنا للمقتدي الاقتداء بمن صلى في الأرض المغصوبة وإن عصى صاحبه بالوقوف في الغصبوإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من الملك الذي بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين


Tidak ada komentar: